قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة كهرباء بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من القانون الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون الصادر في 26 ذو الحجة 1386 هـ الموافق 29 مارس 1967
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال والمواصلات،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء في المنطقة ما بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية وذلك على النحو المبين فى المذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي للمشروع المرفقين بهذا القرار
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر في 8 رمضان 1389هـ
- الموافق 18 نوفمبر 1969 م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء