قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة تنقية مجاري مدينة المرج الجديدة من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و 27 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليو 1961، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة لتنقية مجارى مدينة المرج الجديدة الموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.