قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة تنقية مجاري مدينة المرج الجديدة من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أبريل 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات, الصرف الصحي
- رقم المُعَرِّف: 19660417-DEC-COM
قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة تنقية مجاري مدينة المرج الجديدة من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و 27 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليو 1961، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة لتنقية مجارى مدينة المرج الجديدة الموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 27 ذى الحجة 1385 هـ ٠
- الموافق 17 ابريل 1966
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.