قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة تنقية مجاري مدينة المرج الجديدة من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و 27 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليو 1961، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة لتنقية مجارى مدينة المرج الجديدة الموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 27 ذى الحجة 1385 هـ ٠
- الموافق 17 ابريل 1966
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء