قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة تنقية مجاري مدينة المرج الجديدة من أعمال المنفعة العامة 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة تنقية مجاري مدينة المرج الجديدة من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة لتنقية مجارى مدينة المرج الجديدة الموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly