Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء حديقة عامة بمدينة العجيلات من أعمال المنفعة العامة

23 أبريل 1969

قرار باعتبار مشروع إنشاء حديقة عامة بمدينة العجيلات من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء حديقة عامة بمدينة العجيلات وذلك على النحو المبين في المذكرة و رسم التخطيط الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 6 صفر 1389.
  • الموافق 23 أبريل 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع إنشاء حديقة عامة بمدينة اهرة العجيلات من أعمال المنفعة العامة

تزمع بلدية العجيلات إنشاء حديقة عامة أمام المركز الصحي في المدينة إزاء الحاجة الماسة إلى هذه الحديقة وتحقيقاً لمختلف اعتبارات الصالح العام.وبالنظر الى أنه لا يتوفر من أملاك البلدية مساحة كافية لإنشاء هذه الحديقة، وبناء على طلب السيد وزير الشئون البلدية، أعدت هذه المذكرة باعتبار أعمال المنفعة العامة، إنشاء حديقة عامة بمدينة العجيلات من مشروع.

وقد بينت المساحة اللازمة لهذا المشروع وقدرها 8137٫39 متراً مربعاً تضاف إليها مساحة قدرها 203,60 متراً مربعاً تملكها البلدية أصلا.وبحسب الحالة وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.وبحسب الظاهرة فإن ملكيتها تعود الى السادة أبناء خليفة أبو القاسم من قبيلة أولاد راشد 8097,25 متراً مربعاً والسيد عمران مجدوب وشركاه 40,14 متراً مربعاً.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسي
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية