قرار باعتبار مشروع إقامة بعض منشآت عسكرية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في يوليه سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة بعض منشآت عسكرية بمدينة بنغازى وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة البيضاء في 24 شوال 1388 ه.
الموافق 12 يناير 1969 م.
ونيس القذافي
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع اقامة بعض منشآت عسكرية ببنغازي من أعمال المنفعة العامة
تبدى رئاسة أركان الجيش رغبتها فى وضع اليد على قطعة أرض كائنة منطقة الكلية العسكرية الملكية ببنغازى لاقامة بعض منشآت عسكرية عليها.
وبناء على ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع اقامة بعض منشآت عسكرية في بنغازى من أعمال المنفعة العامة. وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها فى رسم التخطيط الاجمالي المرافق.
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار الموافق.