قرار باعتبار مشروع إقامة بعض منشآت عسكرية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يناير 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات, المشروعات العامة
قرار باعتبار مشروع إقامة بعض منشآت عسكرية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في يوليه سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة بعض منشآت عسكرية بمدينة بنغازى وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 24 شوال 1388 ه.
- الموافق 12 يناير 1969 م.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع اقامة بعض منشآت عسكرية ببنغازي من أعمال المنفعة العامة
تبدى رئاسة أركان الجيش رغبتها فى وضع اليد على قطعة أرض كائنة منطقة الكلية العسكرية الملكية ببنغازى لاقامة بعض منشآت عسكرية عليها.
وبناء على ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع اقامة بعض منشآت عسكرية في بنغازى من أعمال المنفعة العامة. وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها فى رسم التخطيط الاجمالي المرافق.
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار الموافق.
- أنور ساسي
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.