Skip to main content

قرار باعتبار السكرتير العام لمجلس الوزراء في درجة وكيل وزارة

9 ديسمبر 1963

قرار باعتبار السكرتير العام لمجلس الوزراء في درجة وكيل وزارة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
  • وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يكون السيد – مصطفى بن سعود السكرتير العام لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة، وتكون له فيما يتعلق بمهام وظيفته – الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 23 رجب سنة 1383ه 
  • الموافق 9 ديسمبر سنة 1963م.
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء