قرار باعتبار السكرتير العام لمجلس الوزراء في درجة وكيل وزارة
9 ديسمبر 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 ديسمبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار باعتبار السكرتير العام لمجلس الوزراء في درجة وكيل وزارة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
- وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء،
قرر
مادة 1
يكون السيد – مصطفى بن سعود السكرتير العام لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة، وتكون له فيما يتعلق بمهام وظيفته – الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 23 رجب سنة 1383ه
- الموافق 9 ديسمبر سنة 1963م.
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.