قرار باعتبار السكرتير العام لمجلس الوزراء في درجة وكيل وزارة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
- وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء،
قرر
مادة 1
يكون السيد – مصطفى بن سعود السكرتير العام لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة، وتكون له فيما يتعلق بمهام وظيفته – الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 23 رجب سنة 1383ه
- الموافق 9 ديسمبر سنة 1963م.
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء