قرار باعتبار السكرتير العام لمجلس الوزراء في درجة وكيل وزارة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار باعتبار السكرتير العام لمجلس الوزراء في درجة وكيل وزارة

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يكون السيد – مصطفى بن سعود السكرتير العام لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة، وتكون له فيما يتعلق بمهام وظيفته – الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly