Skip to main content

قرار باستئناف العمل بمعرض طرابلس الدولي

28 سبتمبر 1969

قرار باستئناف العمل بمعرض طرابلس الدولي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 جمادى الثاني سنة 1389 هجرية الموافق 11 سبتمبر لسنة 1969 م بشأن العمل بالدوائر الحكومية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد،

قرر

المادة 1

على موظفى معرض طرابلس الدولى استئناف أعمالهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 17 رجب سنة 1389 ه الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 وذلك باستثناء فئات الموظفين المؤجل حضورها مؤقتاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1969م المشار إليه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 16 رجب سنة 1389 ه.
  • الموافق 28 سبتمبر سنة 1969م.