قرار باستئناف العمل بمعرض طرابلس الدولي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار باستئناف العمل بمعرض طرابلس الدولي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 جمادى الثاني سنة 1389 هجرية الموافق 11 سبتمبر لسنة 1969 م بشأن العمل بالدوائر الحكومية،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد،
قرر
المادة 1
على موظفى معرض طرابلس الدولى استئناف أعمالهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 17 رجب سنة 1389 ه الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 وذلك باستثناء فئات الموظفين المؤجل حضورها مؤقتاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1969م المشار إليه.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- الدكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس في 16 رجب سنة 1389 ه.
- الموافق 28 سبتمبر سنة 1969م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.