قرار باستئناف العمل بمعرض طرابلس الدولي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار باستئناف العمل بمعرض طرابلس الدولي

مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

على موظفى معرض طرابلس الدولى استئناف أعمالهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 17 رجب سنة 1389 ه الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 وذلك باستثناء فئات الموظفين المؤجل حضورها مؤقتاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1969م المشار إليه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly