قرار باستئناف العمل بالبنك العقارى الصناعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار باستئناف العمل بالبنك العقارى الصناعي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 سبتمبر 1969 بشأن العمل في الدوائر الحكومية،
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة،
قرر
المادة 1
على موظفي البنك العقارى الصناعى استئناف أعمالهم اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 1969، وذلك باستثناء فئات الموظفين المؤجل حضورها مؤقتاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 سبتمبر 1969 المشار إليه.
المادة 2
يتولى ديوان المحاسبة حصر القروض التي عقدها البنك حتى نهاية شهر أغسطس سنة 1969 وبيان أرصدتها.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- الدكتور محمود سليمان المغربي
- صدر بطرابلس في 6 رجب 1389ه
- الموافق 18 سبتمبر 1969
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.