بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 سبتمبر 1969 بشأن العمل في الدوائر الحكومية،
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة،
قرر
المادة 1
على موظفي البنك العقارى الصناعى استئناف أعمالهم اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 1969، وذلك باستثناء فئات الموظفين المؤجل حضورها مؤقتاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 سبتمبر 1969 المشار إليه.
المادة 2
يتولى ديوان المحاسبة حصر القروض التي عقدها البنك حتى نهاية شهر أغسطس سنة 1969 وبيان أرصدتها.