قرار باستئناف العمل بالبنك العقارى الصناعي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار باستئناف العمل بالبنك العقارى الصناعي

مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

على موظفي البنك العقارى الصناعى استئناف أعمالهم اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 1969، وذلك باستثناء فئات الموظفين المؤجل حضورها مؤقتاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 سبتمبر 1969 المشار إليه.

المادة 2

يتولى ديوان المحاسبة حصر القروض التي عقدها البنك حتى نهاية شهر أغسطس سنة 1969 وبيان أرصدتها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly