قرار باختيار رئيس لجنة قبول المحامين المدنيين
وزير العدل،
قرر
المادة 1
يكون السيد، أحمد الطشاني، رئيس محكمة الاستئناف المدنية رئيساً للجنة قبول المحامين المدنيين بدلا من السيد، عبد العزيز النجار.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.