قرار باختيار رئيس لجنة قبول المحامين المدنيين
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1968،
- وعلى قرار وزير العدل الصادر في 9 شعبان 1389 ه الموافق 21 أكتوبر 1969 م بتشكيل لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الشرعية والمدنية،
قرر
المادة 1
يكون السيد، أحمد الطشاني، رئيس محكمة الاستئناف المدنية رئيساً للجنة قبول المحامين المدنيين بدلا من السيد، عبد العزيز النجار.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 23 شعبان 1389 ه
- الموافق 4 نوفمبر 1969 م
- محمد علي الجدي
- وزير العدل