قرار باختيار رئيس لجنة قبول المحامين المدنيين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار باختيار رئيس لجنة قبول المحامين المدنيين

وزير العدل،

قرر

المادة 1

يكون السيد، أحمد الطشاني، رئيس محكمة الاستئناف المدنية رئيساً للجنة قبول المحامين المدنيين بدلا من السيد، عبد العزيز النجار. 

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly