قرار باختيار أعضاء بلجنة إعادة تشكيل المحاكم والنيابات
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قرر
المادة 1
يختار لعضوية لجنة إعادة تشكيل المحاكم والنيابات المنصوص عليها في المادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة بشأن تشكيل المحاكم والنيابات المشار اليه كل من:
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية: