قرار باختيار أعضاء بلجنة إعادة تشكيل المحاكم والنيابات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار باختيار أعضاء بلجنة إعادة تشكيل المحاكم والنيابات

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

قرر

المادة 1

يختار لعضوية لجنة إعادة تشكيل المحاكم والنيابات المنصوص عليها في المادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة بشأن تشكيل المحاكم والنيابات المشار اليه كل من:

  1.  السيد، محمد عبد الكريم – عزوز المستشار بالمحكمة العليا
  2. الشيخ، عبد الحميد عاشور – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية
  3.  السيد، أحمد الطشاني –  رئيس محكمة الاستئناف المدنية

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية:

ls.org.ly