قرار باختيار أعضاء بلجنة إعادة تشكيل المحاكم والنيابات
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389 هـ الموافق 25 أكتوبر 1969م بشأن إعادة تنظيم المحاكم و النيابات،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
يختار لعضوية لجنة إعادة تشكيل المحاكم والنيابات المنصوص عليها في المادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة بشأن تشكيل المحاكم والنيابات المشار اليه كل من:
- السيد، محمد عبد الكريم – عزوز المستشار بالمحكمة العليا
- الشيخ، عبد الحميد عاشور – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية
- السيد، أحمد الطشاني – رئيس محكمة الاستئناف المدنية
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية:
- مجلس قيادة الثورة
- محمد على الجدى
- وزير العدل
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 شعبان 1389 هـ
- الموافق 10 نوفمبر 1969م