أدوات الوصول
قرار باحالة أحد الموظفين إلى التقاعد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يحال السيد، اسماعيل السويح، الموظف ببلدية طرابلس، الى التقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.