أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باحالة أحد الموظفين إلى التقاعد

17 أغسطس 1968

قرار باحالة أحد الموظفين إلى التقاعد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 51 من قانون البلديات رقم 19 لسنة 1968، 
  • وعلى القرار الصادر في 15 أغسطس سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يحال السيد، اسماعيل السويح، الموظف ببلدية طرابلس، الى التقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
  • الموافق 17 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount