Skip to main content

قرار باحالة أحد الموظفين إلى التقاعد

17 أغسطس 1968

قرار باحالة أحد الموظفين إلى التقاعد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 51 من قانون البلديات رقم 19 لسنة 1968، 
  • وعلى القرار الصادر في 15 أغسطس سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يحال السيد، اسماعيل السويح، الموظف ببلدية طرابلس، الى التقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
  • الموافق 17 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.