قرار باحالة أحد الموظفين إلى التقاعد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 51 من قانون البلديات رقم 19 لسنة 1968،
- وعلى القرار الصادر في 15 أغسطس سنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يحال السيد، اسماعيل السويح، الموظف ببلدية طرابلس، الى التقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
- الموافق 17 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء