قرار باحالة أحد الموظفين إلى التقاعد

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار باحالة أحد الموظفين إلى التقاعد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يحال السيد، اسماعيل السويح، الموظف ببلدية طرابلس، الى التقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly