قرار بإنهاء ندب وتعيين مدير عام بوزارة التربية والإرشاد القومي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 ديسمبر 1971
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم المهني
قرار بإنهاء ندب وتعيين مدير عام بوزارة التربية والإرشاد القومي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 3 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 9 فبراير 1970 م بتنظيم وزارة التربية والإرشاد القومي .
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 م بشأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 محرم 1390 هـ الموافق 10 مارس 1970 م بندب مديرين عامين بوزارة التربية والإرشاد القومي.
- وعلى ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي.
قرر
مادة 1
ينهى ندب الأخ مفتاح مفتاح الماجري من القيام بمهام مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني والمهني بوزارة التربية والإرشاد القومي، ويعين مديراً عاماً للإدارة العامة للتربية والإرشاد القومي بمحافظة طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر 10 ذو القعدة 1391 هـ
- الموافق 27 ديسمبر 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.