قرار بإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف بولاية فزان
ناظر العدل،
قرر
المادة 1
تنشأ محكمة ابتدائية بولاية فزان، ويكون مقرها في مدينة سبها، وتشمل دائرة اختصاصها الولاية كلها.
المادة 2
تنشأ محكمة استئناف بولاية فزان، ويكون مقرها في مدينة سبها، وتشمل دائرة اختصاصها الولاية كلها.
المادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.