Skip to main content

قرار بإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف بولاية فزان

20 أبريل 1955

قرار بإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف بولاية فزان

ناظر العدل،

  • نظراً للمواد 3 و 4 من قانون نظام القضاء.
  • وبناءً على اتفاق وزير العدل.

قرر

المادة 1

تنشأ محكمة ابتدائية بولاية فزان، ويكون مقرها في مدينة سبها، وتشمل دائرة اختصاصها الولاية كلها.

المادة 2

تنشأ محكمة استئناف بولاية فزان، ويكون مقرها في مدينة سبها، وتشمل دائرة اختصاصها الولاية كلها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • سيف النصر عبد الجليل – ناظر العدل بولاية فزان
  • صدر في: 27 شعبان سنة 1374 هـ 
  • الموافق: 20 أبريل سنة 1955 م