قرار بإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف بولاية فزان
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم
قرار بإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف بولاية فزان
ناظر العدل،
- نظراً للمواد 3 و 4 من قانون نظام القضاء.
- وبناءً على اتفاق وزير العدل.
قرر
المادة 1
تنشأ محكمة ابتدائية بولاية فزان، ويكون مقرها في مدينة سبها، وتشمل دائرة اختصاصها الولاية كلها.
المادة 2
تنشأ محكمة استئناف بولاية فزان، ويكون مقرها في مدينة سبها، وتشمل دائرة اختصاصها الولاية كلها.
المادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- سيف النصر عبد الجليل – ناظر العدل بولاية فزان
- صدر في: 27 شعبان سنة 1374 هـ
- الموافق: 20 أبريل سنة 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.