قرار بإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف بولاية فزان

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف بولاية فزان

ناظر العدل،

قرر

المادة 1

تنشأ محكمة ابتدائية بولاية فزان، ويكون مقرها في مدينة سبها، وتشمل دائرة اختصاصها الولاية كلها.

المادة 2

تنشأ محكمة استئناف بولاية فزان، ويكون مقرها في مدينة سبها، وتشمل دائرة اختصاصها الولاية كلها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly