قرار بإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف بولاية فزان
ناظر العدل،
- نظراً للمواد 3 و 4 من قانون نظام القضاء.
- وبناءً على اتفاق وزير العدل.
قرر
المادة 1
تنشأ محكمة ابتدائية بولاية فزان، ويكون مقرها في مدينة سبها، وتشمل دائرة اختصاصها الولاية كلها.
المادة 2
تنشأ محكمة استئناف بولاية فزان، ويكون مقرها في مدينة سبها، وتشمل دائرة اختصاصها الولاية كلها.
المادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- سيف النصر عبد الجليل – ناظر العدل بولاية فزان
- صدر في: 27 شعبان سنة 1374 هـ
- الموافق: 20 أبريل سنة 1955 م