Skip to main content

قرار بإنشاء كلية الطب بالجامعة الليبية

1 يونيو 1968

قرار بإنشاء كلية الطب بالجامعة الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون تنظيم الجامعة الليبية رقم 20 لسنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، 
  • وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة الليبية،

قرر

مادة 1

تنشأ بالجامعة الليبية كلية للطب يكون مقرها مدينة بنغازي على أن تكون الدراسة الاعدادية بها بكلية العلوم بمدينة طرابلس، وتبدأ الدراسة بالكلية اعتباراً من العام الدراسي.1972/1973.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة طرابلس في 5 ربيع الأول 1388
  • الموافق 1 يونيو 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء