قرار بإنشاء كلية الطب بالجامعة الليبية
1 يونيو 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار بإنشاء كلية الطب بالجامعة الليبية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون تنظيم الجامعة الليبية رقم 20 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
- وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة الليبية،
قرر
مادة 1
تنشأ بالجامعة الليبية كلية للطب يكون مقرها مدينة بنغازي على أن تكون الدراسة الاعدادية بها بكلية العلوم بمدينة طرابلس، وتبدأ الدراسة بالكلية اعتباراً من العام الدراسي.1972/1973.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة طرابلس في 5 ربيع الأول 1388
- الموافق 1 يونيو 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.