بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون تنظيم الجامعة الليبية رقم 20 لسنة 1968،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة الليبية،
قرر
مادة 1
تنشأ بالجامعة الليبية كلية للطب يكون مقرها مدينة بنغازي على أن تكون الدراسة الاعدادية بها بكلية العلوم بمدينة طرابلس، وتبدأ الدراسة بالكلية اعتباراً من العام الدراسي.1972/1973.