قرار بإنشاء كلية الطب بالجامعة الليبية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون تنظيم الجامعة الليبية رقم 20 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
- وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة الليبية،
قرر
مادة 1
تنشأ بالجامعة الليبية كلية للطب يكون مقرها مدينة بنغازي على أن تكون الدراسة الاعدادية بها بكلية العلوم بمدينة طرابلس، وتبدأ الدراسة بالكلية اعتباراً من العام الدراسي.1972/1973.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة طرابلس في 5 ربيع الأول 1388
- الموافق 1 يونيو 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء