قرار بإنشاء فرع للسجل التجاري بمدينة طبرق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أبريل 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار بإنشاء فرع للسجل التجاري بمدينة طبرق
وزير الاقتصاد الوطني
- بعد الاطلاع على المادة 1 من المرسوم الملكي الكريم باللائحة التنفيذية الخاصة بالسجل التجاري الصادر بتاريخ 10 ابريل سنة 1956.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962.
- وعلى توصية وكيل الوزارة.
قرد
مادة 1
ينشأ بمدينة طبرق فرع للسجل التجارى ويكون تابعا لمراقبة الاقتصاد ببنغازی.
مادة 2
يختص الفرع المذكور بتسجيل الشركات والتجار التابعين لمتصرفية طبرق ونواحيها.
مادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور قدارة
- وزير الاقتصاد الوطني
- صدر بطرابلس في 1963/4/24 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.