قرار بإنشاء فرع للسجل التجاري بمدينة طبرق

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار بإنشاء فرع للسجل التجاري بمدينة طبرق

وزير الاقتصاد الوطني

قرد

مادة 1 

ينشأ بمدينة طبرق فرع للسجل التجارى ويكون تابعا لمراقبة الاقتصاد ببنغازی.

مادة 2

يختص الفرع المذكور بتسجيل الشركات والتجار التابعين لمتصرفية طبرق ونواحيها.

مادة 3

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly