قرار بإنشاء فرع للسجل التجاري بمدينة طبرق
وزير الاقتصاد الوطني
- بعد الاطلاع على المادة 1 من المرسوم الملكي الكريم باللائحة التنفيذية الخاصة بالسجل التجاري الصادر بتاريخ 10 ابريل سنة 1956.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962.
- وعلى توصية وكيل الوزارة.
قرد
مادة 1
ينشأ بمدينة طبرق فرع للسجل التجارى ويكون تابعا لمراقبة الاقتصاد ببنغازی.
مادة 2
يختص الفرع المذكور بتسجيل الشركات والتجار التابعين لمتصرفية طبرق ونواحيها.
مادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور قدارة
- وزير الاقتصاد الوطني
- صدر بطرابلس في 1963/4/24 م.