Skip to main content

قرار بإنشاء شعب بقوة البوليس

23 ديسمبر 1962

قرار بإنشاء شعب بقوة البوليس

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.

قرر

مادة 1 

تنشأ بقوة البوليس الشعب الجديدة الآتية: –

  • اولا: شعبة أمن الدولة
  • ثانيا: شعبة السجون
  • ثالثا: شعبة التدريب
  • رابعا: شعبة المرور
  • خامسا: شعبة الشئون الإدارية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
  • صدر بطرابلس في 1962/12/23