قرار بإنشاء شعب بقوة البوليس
وزير الداخلية
قرر
مادة 1
تنشأ بقوة البوليس الشعب الجديدة الآتية: –
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.