Skip to main content

قرار بإنشاء شعب بقوة البوليس

23 ديسمبر 1962

قرار بإنشاء شعب بقوة البوليس

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.

قرر

مادة 1 

تنشأ بقوة البوليس الشعب الجديدة الآتية: –

  • اولا: شعبة أمن الدولة
  • ثانيا: شعبة السجون
  • ثالثا: شعبة التدريب
  • رابعا: شعبة المرور
  • خامسا: شعبة الشئون الإدارية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
  • صدر بطرابلس في 1962/12/23
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.