قرار بإنشاء شعب بقوة البوليس
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
قرر
مادة 1
تنشأ بقوة البوليس الشعب الجديدة الآتية: –
- اولا: شعبة أمن الدولة
- ثانيا: شعبة السجون
- ثالثا: شعبة التدريب
- رابعا: شعبة المرور
- خامسا: شعبة الشئون الإدارية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
- صدر بطرابلس في 1962/12/23