قرار بإنشاء شعبة في البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تنشأ في البوليس الاتحادي شعبة باسم (شعبة الأمن والحراسة والتدريب) وتختص بما يلي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.