قرار بإنشاء شعبة في البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
تنشأ في البوليس الاتحادي شعبة باسم (شعبة الأمن والحراسة والتدريب) وتختص بما يلي:
- أ. تأمين وحراسة مجلس الأمة والمؤسسات والمنشآت الاتحادية الهامة.
- ب. حراسة الشخصيات الرسمية والشخصيات الأجنبية البارزة التي تزور البلاد زيارة رسمية بناء على طلب الجهات المختصة.
- جـ. تدريب المستجدين لقوة البوليس الاتحادي وإقامة دورات تدريبية لأعضاء القوة حسبما يراه المدير العام للبوليس الاتحادي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 26 ذي القعدة 1380 هـ
- الموافق 10 مايو 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء