قرار بإنشاء شعبة جديدة بقوة البوليس الاتحادي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
قرار بإنشاء شعبة جديدة بقوة البوليس الاتحادي
- بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1961 في شأن قوة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
تنشأ شعبة جديدة بقوة البوليس الاتحادي تسمى شعبة التفتيش والنظام.
مادة 2
تختص شعبة التفتيش والنظام بالقيام بالتفتيش بصورة منتظمة على مؤسسة تدريب البوليس والحراسات والفروع وجميع نقط الرقابة والمراكز التابعة لقوة البوليس الاتحادي وذلك وفقا للتعليمات والاوامر التي يصدرها مدير عام البوليس الاتحادي في هذا الشأن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء فى 3 صفر 1382 ه
- الموافق 5 يوليو 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.