قرار بإنشاء شعبة جديدة بقوة البوليس الاتحادي

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار بإنشاء شعبة جديدة بقوة البوليس الاتحادي

قرر 

مادة 1

تنشأ شعبة جديدة بقوة البوليس الاتحادي تسمى شعبة التفتيش والنظام.

مادة 2

تختص شعبة التفتيش والنظام بالقيام بالتفتيش بصورة منتظمة على مؤسسة تدريب البوليس والحراسات والفروع وجميع نقط الرقابة والمراكز التابعة لقوة البوليس الاتحادي وذلك وفقا للتعليمات والاوامر التي يصدرها مدير عام البوليس الاتحادي في هذا الشأن.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly