قرار بإلغاء قرار بنقل موظف وترقيته
2 مايو 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 مايو 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قرار بإلغاء قرار بنقل موظف وترقيته
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 أبريل سنة 1968 بنقل السيد بشير الرابطي الموظف بالمؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى وترقيته،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية،
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 أبريل سنة 1968 المشار إليه اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة 2
على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 4 صفر 1388
- الموافق 2 مايو 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.