قرار بإلغاء قرار بنقل موظف وترقيته
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 أبريل سنة 1968 بنقل السيد بشير الرابطي الموظف بالمؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى وترقيته،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية،
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 أبريل سنة 1968 المشار إليه اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة 2
على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 4 صفر 1388
- الموافق 2 مايو 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء