قرار بإلغاء قرار بنقل موظف وترقيته 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بإلغاء قرار بنقل موظف وترقيته 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 أبريل سنة 1968 المشار إليه اعتباراً من تاريخ صدوره.

المادة 2

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly