Skip to main content

قرار بإلغاء ترخيص بمزاولة مهنة محرر عقود ببنغازى

21 أبريل 1968

قرار بإلغاء ترخيص بمزاولة مهنة محرر عقود ببنغازى

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المنشور رقم 92 لسنة 1945 بشأن محرري العقود، 
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 29 مايو سنة 1965 بالترخيص لبعض الأشخاص بمزاولة مهنة محرر العقود، 
  • وبناء على تنازل السيد، مصطفى الشيباني عن الرخصة الممنوحة له بمزاولة مهنة محرر العقود ببنغازى،

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص للسيد، مصطفى الشيباني، بمزاولة مهنة محرر العقود المعلا ثلاث ببنغازي والممنوح له بقرار وزير العدل في 29 مايو سنة 1965 المشار إليه

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 محرم 1388 
  • الموافق 21 ابريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.