قرار بإلغاء ترخيص بمزاولة مهنة محرر عقود ببنغازى

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بإلغاء ترخيص بمزاولة مهنة محرر عقود ببنغازى

وزير العدل،

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص للسيد، مصطفى الشيباني، بمزاولة مهنة محرر العقود المعلا ثلاث ببنغازي والممنوح له بقرار وزير العدل في 29 مايو سنة 1965 المشار إليه

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly