قرار بإلغاء ترخيص بمزاولة مهنة محرر عقود ببنغازى
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المنشور رقم 92 لسنة 1945 بشأن محرري العقود،
- وعلى قرار وزير العدل الصادر في 29 مايو سنة 1965 بالترخيص لبعض الأشخاص بمزاولة مهنة محرر العقود،
- وبناء على تنازل السيد، مصطفى الشيباني عن الرخصة الممنوحة له بمزاولة مهنة محرر العقود ببنغازى،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص للسيد، مصطفى الشيباني، بمزاولة مهنة محرر العقود المعلا ثلاث ببنغازي والممنوح له بقرار وزير العدل في 29 مايو سنة 1965 المشار إليه
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 23 محرم 1388
- الموافق 21 ابريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل