Skip to main content

قرار بإلغاء ترخيص بمزاولة مهنة محرر عقود ببنغازي

21 أبريل 1968

قرار بإلغاء ترخيص بمزاولة مهنة محرر عقود ببنغازي

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المنشور رقم 92 لسنة 1945 بشأن محررى العقود، 
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 29 مايو سنة 1965 بالترخيص لبعض الأشخاص بمزاولة مهنة محرري العقود،
  • وبناء على تنازل السيد، مصطفى الشيباني عن الرخصة الممنوحة له بمزاولة مهنة محرري العقود بنغازي،

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص للسيد/ مصطفى الشيباني بمزاولة مهنة محرر العقود ببنغازى والممنوح له بقرار وزير العدل فى 29 مايو سنة 1965 المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 محرم 1388
  • الموافق 21 ابريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل