قرار بإلغاء ترخيص بمزاولة مهنة محرر عقود ببنغازي
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المنشور رقم 92 لسنة 1945 بشأن محررى العقود،
- وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 29 مايو سنة 1965 بالترخيص لبعض الأشخاص بمزاولة مهنة محرري العقود،
- وبناء على تنازل السيد، مصطفى الشيباني عن الرخصة الممنوحة له بمزاولة مهنة محرري العقود بنغازي،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص للسيد/ مصطفى الشيباني بمزاولة مهنة محرر العقود ببنغازى والممنوح له بقرار وزير العدل فى 29 مايو سنة 1965 المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 23 محرم 1388
- الموافق 21 ابريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل