قرار بإلغاء المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اكسدنتال ليبيا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار بإلغاء المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اكسدنتال ليبيا
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في أول مايو سنة 1969،
- بالموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اکسدنتال لسا،
- وعلى ما قرره مجلس إدارة المؤسسة المذكورة،
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول مايو سنة 1969 بالموافقة عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اكسدنتال ليبيا.
مادة 2
على وزير شئون البترول والمؤسسة الليبية العامة للبترول تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 3 ربيع الثاني 1389
- الموافق 18 يونيو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.