أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإلغاء المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اكسدنتال ليبيا

18 يونيو 1969

قرار بإلغاء المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اكسدنتال ليبيا

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في أول مايو سنة 1969،
  • بالموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اکسدنتال لسا،
  • وعلى ما قرره مجلس إدارة المؤسسة المذكورة،
  • وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،

قرر

مادة 1 

يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول مايو سنة 1969 بالموافقة عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اكسدنتال ليبيا.

مادة 2 

على وزير شئون البترول والمؤسسة الليبية العامة للبترول تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 3 ربيع الثاني 1389
  • الموافق 18 يونيو 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount