قرار بإلغاء المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اكسدنتال ليبيا

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بإلغاء المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اكسدنتال ليبيا

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول مايو سنة 1969 بالموافقة عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اكسدنتال ليبيا.

مادة 2 

على وزير شئون البترول والمؤسسة الليبية العامة للبترول تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly