قرار بإلغاء المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اكسدنتال ليبيا
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في أول مايو سنة 1969،
- بالموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اکسدنتال لسا،
- وعلى ما قرره مجلس إدارة المؤسسة المذكورة،
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول مايو سنة 1969 بالموافقة عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اكسدنتال ليبيا.
مادة 2
على وزير شئون البترول والمؤسسة الليبية العامة للبترول تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 3 ربيع الثاني 1389
- الموافق 18 يونيو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء