قرار بإلغاء الارتباط المتفق عليه بين وكيل وزارة الزراعة السابق وبين الشركة الليبية للتنمية والاستثمار لشراء عدد من الآلات الزراعية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 4 أبريل 1964 والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 رجب 1389 ه الموافق 69/10/1 بتشكيل لحال بالوزارات لإعادة النظر في المشروعات العامة،
وعلى مذكرة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بشأن الارتباط المتفق عليه بين وكيل وزارة الزراعة السابق وبين الشركة الليبية للتنمية والاستثمار لشراء عدد من الآلات الزراعية، المبينة برسالة الوكيل السابق الى الشركة فى 1969/8/10 م،
قرر
مادة 1
يلغى الارتباط المتفق عليه بين وكيل وزارة الزراعة السابق وبين الشركة الليبية للتنمية والاستثمار، بشأن شراء عدد من الآلات الزراعية والبالغ قيمته 7793جنيهاً ليبيا – وذلك لبطلان الإجراءات، حيث تم الارتباط بالاتفاق المباشر بموجب رسالة مؤرخة فى 1969/8/10، ولكون أسعار الآلات مرتفعة جداً عن أسعار مثيلاتها بالسوق المحلية، ولعدم وجود حاجة فعلية في الوزارة إلى الآلات المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذه.