قرار بإلغاء الارتباط المتفق عليه بين وكيل وزارة الزراعة السابق وبين الشركة الليبية للتنمية والاستثمار لشراء عدد من الآلات الزراعية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يلغى الارتباط المتفق عليه بين وكيل وزارة الزراعة السابق وبين الشركة الليبية للتنمية والاستثمار، بشأن شراء عدد من الآلات الزراعية والبالغ قيمته 7793جنيهاً ليبيا – وذلك لبطلان الإجراءات، حيث تم الارتباط بالاتفاق المباشر بموجب رسالة مؤرخة فى 1969/8/10، ولكون أسعار الآلات مرتفعة جداً عن أسعار مثيلاتها بالسوق المحلية، ولعدم وجود حاجة فعلية في الوزارة إلى الآلات المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذه.