Skip to main content

قرار بإلحاق إدارة التفتيش الادارى والكتابي على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم

18 مايو 1963

قرار بإلحاق إدارة التفتيش الادارى والكتابي على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على قرارنا الصادر فى 4 فبراير 1963، بإنشاء إدارة للتفتيش الإداري والكتابى على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية.
  • وعلى قرارنا الصادر في 5 فبراير 1963 بتنظيم العمل في وزارة العدل.

قرر 

مادة 1

تلحق إدارة التفتيش الادارى والكتابى على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم بدلا من إدارة التفتيش القضائي.

مادة 2

تستبدل عبارة «مدير المحاكم» بعبارة «مدير التفتيش القضائي» أينما وردت في القرار الخاص بإنشاء إدارة للتفتيش الإداري والكتابى على موظفي المحاكم المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 23 ذي الحجة 1382
  • الموافق 18 مايو 1963
  • عمر محمود المنتصر 
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.