قرار بإلحاق إدارة التفتيش الادارى والكتابي على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم
وزير العدل
- بعد الاطلاع على قرارنا الصادر فى 4 فبراير 1963، بإنشاء إدارة للتفتيش الإداري والكتابى على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية.
- وعلى قرارنا الصادر في 5 فبراير 1963 بتنظيم العمل في وزارة العدل.
قرر
مادة 1
تلحق إدارة التفتيش الادارى والكتابى على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم بدلا من إدارة التفتيش القضائي.
مادة 2
تستبدل عبارة «مدير المحاكم» بعبارة «مدير التفتيش القضائي» أينما وردت في القرار الخاص بإنشاء إدارة للتفتيش الإداري والكتابى على موظفي المحاكم المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 23 ذي الحجة 1382
- الموافق 18 مايو 1963
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل