قرار بإلحاق إدارة التفتيش الادارى والكتابي على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بإلحاق إدارة التفتيش الادارى والكتابي على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم

وزير العدل

قرر 

مادة 1

تلحق إدارة التفتيش الادارى والكتابى على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم بدلا من إدارة التفتيش القضائي.

مادة 2

تستبدل عبارة «مدير المحاكم» بعبارة «مدير التفتيش القضائي» أينما وردت في القرار الخاص بإنشاء إدارة للتفتيش الإداري والكتابى على موظفي المحاكم المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly