قرار بإعارة موظف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 مارس 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بإعارة موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 38 من قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 فى شأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
قـرر
مادة 1
ووفق على إعارة السيد، مفتاح الشريف الملحق التجاري بالسفارة الليبية في بون إلى جامعة الدول العربية لشغل وظيفة ضابط اتصال باللجنة المشتركة لمقاطعة اسرائيل في روما، على ان تتحمل الحكومة الليبية الفرق بين مرتبه وبدل الاغتراب اللذين يتقاضاهما حاليا وبين المكافأة المقررة للوظيفة المعار إليها.
مادة 2
على وزيرى المالية والاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار.
- صدر بطرابلس في 20 ذي الحجة 1387
- الموافق 19 مارس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.