قرار بإعارة موظف

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بإعارة موظف

مجلس الوزراء،

قـرر

مادة 1 

ووفق على إعارة السيد، مفتاح الشريف الملحق التجاري بالسفارة الليبية في بون إلى جامعة الدول العربية لشغل وظيفة ضابط اتصال باللجنة المشتركة لمقاطعة اسرائيل في روما، على ان تتحمل الحكومة الليبية الفرق بين مرتبه وبدل الاغتراب اللذين يتقاضاهما حاليا وبين المكافأة المقررة للوظيفة المعار إليها.

مادة 2 

على وزيرى المالية والاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly