قرار بإعادة تنظيم بعض الإدارات العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
وعلى المادة 4 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389هـ الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 م بإنشاء إدارات عامة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1963م بتنظيم الإدارات العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية و قراره الصادر في 25 نوفمبر سنة 1964 بتنظيم الإدارة العامة للحج.
قرر
مادة 1
تدمج الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بجميع اختصاصاتها في الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية، وتدمج الإدارة العامة للحج بجميع اختصاصاتها في الادارة العامة للاوقاف.
مادة 2
ينقل جميع الموظفين الذين كانوا يعملون بالادارتين المندمجتين كل الى الادارة العامة التي آل إليها اختصاص الإدارة التي كان يعمل بها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.