Skip to main content

قرار بإعادة تنظيم بعض الإدارات العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

22 نوفمبر 1969

قرار بإعادة تنظيم بعض الإدارات العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المادة 4 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389هـ الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 م بإنشاء إدارات عامة، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1963م بتنظيم الإدارات العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية و قراره الصادر في 25 نوفمبر سنة 1964 بتنظيم الإدارة العامة للحج.

قرر

مادة 1

تدمج الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بجميع اختصاصاتها في الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية، وتدمج الإدارة العامة للحج بجميع اختصاصاتها في الادارة العامة للاوقاف.

مادة 2 

ينقل جميع الموظفين الذين كانوا يعملون بالادارتين المندمجتين كل الى الادارة العامة التي آل إليها اختصاص الإدارة التي كان يعمل بها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 12 رمضان 1389هـ
  • الموافق 22 نوفمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.