قرار بإعادة تنظيم بعض الإدارات العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بإعادة تنظيم بعض الإدارات العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تدمج الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بجميع اختصاصاتها في الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية، وتدمج الإدارة العامة للحج بجميع اختصاصاتها في الادارة العامة للاوقاف.

مادة 2 

ينقل جميع الموظفين الذين كانوا يعملون بالادارتين المندمجتين كل الى الادارة العامة التي آل إليها اختصاص الإدارة التي كان يعمل بها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly