وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل المحكمة العليا خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار، ويصدر باعادة تشكيلها وتعيين رئيسها ومستشاريها قرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح مجلس الوزراء ويعتبر كل من لم يشمله القرار المذكور محالا الى التقاعد من تاريخ صدور ذلك القرار.
مادة 2
يجوز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار تعيين الليبيين في وظائف رئيس أو مستشار بالمحكمة العليا بشرط أن يكون قد عمل في القضاء أو المحاماة أو تدريس القانون أو الشريعة الاسلامية أو في غير ذلك من الأعمال القانونية أو الشرعية الأخرى مدة لاتقل عن عشر سنوات في عمل أو أكثر هذه الأعمال، وأن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 3 من قانون المحكمة العليا
مادة 3
يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار تعيين رئيس ومستشارين من غير الليبيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من قانون المحكمة العليا وذلك بعقود خاصة تبين فيها شروط استخدامهم والمرتبات التي يتقاضونها.ويتمتع من يعين طبقاً للفقرة السابقة بجميع الحصانات والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.