أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإعادة تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

14 أبريل 1969

قرار بإعادة تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون البنوك الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1963،
  • وبناء على اقتراح وزير المالية،
  • وبعد التشاور مع محافظ بنك ليبيا،

قرر

مادة 1

يعاد تعيين السيد، عبد الرحمن حلمى السيد، عضواً بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 27 محرم 1389
  • الموافق 14 أبريل 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount