قرار بإعادة تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا
14 أبريل 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أبريل 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار بإعادة تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون البنوك الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1963،
- وبناء على اقتراح وزير المالية،
- وبعد التشاور مع محافظ بنك ليبيا،
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد، عبد الرحمن حلمى السيد، عضواً بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 27 محرم 1389
- الموافق 14 أبريل 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.