قرار بإعادة تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بإعادة تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعاد تعيين السيد، عبد الرحمن حلمى السيد، عضواً بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly