قرار بإعادة تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون البنوك الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1963،
- وبناء على اقتراح وزير المالية،
- وبعد التشاور مع محافظ بنك ليبيا،
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد، عبد الرحمن حلمى السيد، عضواً بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 27 محرم 1389
- الموافق 14 أبريل 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء