قرار بإعادة تعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى
21 نوفمبر 1967
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار بإعادة تعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 8 أغسطس 1962،
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 يناير سنة 1966 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى لمدة سنتين اعتباراً من 4 يناير سنة 1968:
- مصطفى بن صريتي
- على المبروك التاجوري
- عبد السلام الزقلعي
- محمد ختم الهونى
- محمد جاهد سالم بن بركة
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 19 شعبان 1387
- الموافق 21 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.