قرار بإعادة تعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بإعادة تعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى لمدة سنتين اعتباراً من 4 يناير سنة 1968:

  1. مصطفى بن صريتي
  2. على المبروك التاجوري
  3. عبد السلام الزقلعي
  4. محمد ختم الهونى
  5. محمد جاهد سالم بن بركة

مادة 2 

على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly