قرار بإعادة تعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 8 أغسطس 1962،
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 يناير سنة 1966 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى لمدة سنتين اعتباراً من 4 يناير سنة 1968:
- مصطفى بن صريتي
- على المبروك التاجوري
- عبد السلام الزقلعي
- محمد ختم الهونى
- محمد جاهد سالم بن بركة
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 19 شعبان 1387
- الموافق 21 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء